الشيخ الكليني
226
الكافي ( دار الحديث )
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَشْفَعُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَاحَدَّ فِيهِ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِإِنْسَانٍ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، فَشَفَعَ لَهُ أُسَامَةُ ، فَقَالَ لَهُ « 1 » رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : لَايُشَفَّعُ « 2 » فِي حَدٍّ » . « 3 » 14022 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ « كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ « 4 » النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَمَةٌ « 5 » ، فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِيهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : يَا أُمَّ سَلَمَةَ ، هذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لَايُضَيَّعُ ، فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ » . « 6 » 14023 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَايَشْفَعَنَّ أَحَدٌ « 7 » فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ « 8 » ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ « 9 » ، وَاشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ النَّدَمَ ، وَاشْفَعْ
--> ( 1 ) . في « جت » والوسائل : - / « له » . ( 2 ) . في « ل ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « لا تشفّع » . ( 3 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 74 ، ح 5146 ، مرسلًا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وتمام الرواية فيه : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ » الوافي ، ج 15 ، ص 541 ، ح 15643 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 43 ، ح 34170 . ( 4 ) . في « ع ، ل ، بف ، بن » والتهذيب : « زوج » . ( 5 ) . في « بف » والوافي والتهذيب : « مولاة » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 124 ، ح 497 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 541 ، ح 15645 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 42 ، ح 34168 . ( 7 ) . في « بح » والفقيه : « أحدكم » . ( 8 ) . في الفقيه : + / « فإنّه لا يملكه فيما يشفع فيه ، وما لم يبلغ الإمام » . ( 9 ) . في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « لا يملكه » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : فإنّه يملكه ، لعلّ المعنى أنّه يلزم عليه ولا يمكنه تركه ، فلا تنفع الشفاعة . ولا يبعد أن يكون « لا يملكه » فسقطت كلمة « لا » من النسّاخ . وفي الفقيه هكذا : « فإنّه لا يملكه فيما يشفع فيه وما لم يبلغ الإمام فإنّه يملكه » وهو أظهر . وفي التهذيب كما هنا » .